كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ: الْفَيْءِ.
(قَوْلُهُ: نَحْوُ صَبِيٍّ) أَسْقَطَ النِّهَايَةُ لَفْظَةَ نَحْوِ وَلَعَلَّ الشَّارِحَ أَدْخَلَ بِهَا الْمَجْنُونَ وَالْمَرْأَةَ، ثُمَّ رَأَيْت فِي ع ش مَا نَصُّهُ: وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الصَّبِيِّ الْمَرْأَةُ حَيْثُ دَخَلَا بِلَا أَمَانٍ مِنَّا. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ أَخْذَهُ يَحْتَاجُ إلَخْ) أَيْ: فَيَكُونُ غَنِيمَةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مِنْ أَهْلِهَا) أَيْ: التِّجَارَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْعُشْرِ، وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمُغْنِي مِنْ كُفَّارٍ شُرِطَتْ عَلَيْهِمْ إذَا دَخَلُوا دَارَنَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمَا صُولِحَ إلَخْ) كَذَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مِنْ غَيْرِنَا) جَزَمَ بِهِ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَخْذًا إلَخْ) الظَّاهِرُ تَعَلُّقُهُ بِقَوْلِهِ: تَقْيِيدُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: حَذَفَهُ) أَيْ: خَوْفًا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ يَدْخُلُ) أَيْ: مَا جَلَوْا عَنْهُ إلَخْ فِيهِ أَيْ: الْخَوْفِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِنَحْوِ عَجْزٍ إلَخْ) أَيْ: أَوْ ظَنِّهِمْ عَدُوًّا فَبَانَ خِلَافُهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يُرَدُّ هَذَا) أَيْ: مَا تَرَكُوهُ لَا لِمَعْنًى إلَخْ.
(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُجَابَ إلَخْ) هَذَا الْجَوَابُ لَا يَرُدُّ أَوْلَوِيَّةَ الْحَذْفِ.
(قَوْلُهُ: وَمَا جَلَوْا عَنْهُ إلَخْ) مُسْتَأْنَفٌ.
(قَوْلُهُ: مُسْتَغْرِقٌ) قَدْ يُقَالُ الْمَتْنُ مُسْتَغْنٍ عَنْ التَّقْيِيدِ بِمُسْتَغْرِقٍ؛ لِأَنَّ مَنْ لَهُ وَارِثٌ إنْ كَانَ مُسْتَغْرِقًا فَلَهُ جَمِيعُ الْمَالِ، وَإِلَّا فَلَهُ بَعْضُهُ وَبَعْضُهُ فَيْءٌ، فَفِي الْمَفْهُومِ تَفْصِيلٌ فَلَا يُرَدُّ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَالِ السَّابِقِ جَمِيعُهُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: فَجَمِيعُ مَا لَهُ) الْأَوْلَى كَوْنُهُ بِفَتْحِ اللَّامِ.
(قَوْلُهُ: وَمَا فَضَلَ عَنْ وَارِثِهِ إلَخْ) فِي شَرْحِ الْفُصُولِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ: وَإِطْلَاقُ الْأَصْحَابِ الْقَوْلَ بِالرَّدِّ وَبِإِرْثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ انْتَهَى. اهـ. سم.
إنْ كَانَ مُرَادُهُ تَقْيِيدَ كَلَامِ الشَّارِحِ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ لِعِلْمِهِ مِمَّا سَبَقَ فِي الْفَرَائِضِ، أَوْ تَعْقِيبَهُ فَمَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ كَلَامُهُ مَحْمُولًا عَلَى الْأَصْلِ مِنْ انْتِظَامِ أَمْرِ بَيْتِ الْمَالِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: لِبَيْتِ الْمَالِ كَمَا بَيَّنَهُ إلَخْ) اُنْظُرْ هَلْ هُوَ كَذَلِكَ؟، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُنْتَظِمٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَأْخُذُهُ إرْثًا. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَقُولُ: يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ قُبَيْلَ الْبَابِ وَمِنْ مَوَاضِعَ فِي كَلَامِهِمْ أَنَّ مَنْ هَذَا الْمَالُ تَحْتَ يَدِهِ يَصْرِفُهُ فِي مَصَارِفِ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ رَأَيْت فِي ع ش فِيمَا يَأْتِي عَنْ قَرِيبٍ مَا يُصَرِّحُ بِهِ.
(قَوْلُهُ: مُسْتَغْرِقِينَ) الْأَوْلَى الْإِفْرَادُ.
(قَوْلُهُ: لَمْ نَتَعَرَّضْ لَهُمْ فِي قِسْمَتِهِ) أَيْ: وَإِنْ اقْتَسَمُوهُ عَلَى خِلَافِ مُقْتَضَى شَرْعِنَا فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: وَاعْتُرِضَ الْحَدُّ) إلَى قَوْلِهِ: وَبَانَ مَا فِي حَيِّزِ لَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَيْسَ بِفَيْءٍ إلَخْ) بَلْ هُوَ لِمَنْ أُهْدِيَ لَهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِسَرِقَةٍ)، أَوْ هِبَةٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ كَلُقَطَةٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّهُ كَذَلِكَ) أَيْ: غَنِيمَةٌ مُخَمَّسَةٌ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَبِأَنَّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِشُمُولِهِ.
(قَوْلُهُ: مَا فِي حَيِّزٍ لَا)، وَهُوَ قِتَالٌ، وَإِيجَافُ خَيْلٍ وَرِكَابٍ وَقَوْلُهُ: لَابُدَّ مِنْهُ إلَخْ وَانْتِفَاءُ إلَخْ أَيْ: بِحَسَبِ الْمُرَادِ هُنَا، وَقَوْلُهُ: تَحْتَمِلُ انْتِفَاءَ مَجْمُوعِهِ أَيْ: كَمَا تَحْتَمِلُ انْتِفَاءَ جَمِيعِهِ الْمُرَادَ.
(قَوْلُهُ: انْتِفَاءَ مَجْمُوعِهِ) أَيْ: فَيَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ فَيْئًا بِانْتِفَاءِ وَاحِدٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ، وَإِنْ وُجِدَ الْآخَرَانِ؛ لِأَنَّ نَفْيَ الْمَجْمُوعِ نَفْيٌ لِلْحُكْمِ عَنْ الْجُمْلَةِ، وَهُوَ يَتَحَقَّقُ بِنَفْيِ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْهَا مَعَ وُجُودِ الْآخَرَيْنِ. اهـ. ع ش.
وَقَوْلُهُ: فَكَانَ يَنْبَغِي إلَخْ أَيْ: حَتَّى تَكُونَ نَصًّا فِي الْمَقْصُودِ.
(قَوْلُهُ: إعَادَةُ لَا) بِأَنْ يَقُولَ: وَلَا إيجَافُ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا حَاصِلٌ) أَيْ: مَا أَهْدَاهُ كَافِرٌ لَنَا فِي غَيْرِ حَرْبٍ وَقَوْلُهُ بِذَلِكَ أَيْ: بِعَقْدٍ، أَوْ نَحْوِهِ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: كَالْمُلْتَقَطِ) أَيْ: كَذِكْرِهِ حُكْمَ الْمُلْتَقَطِ، وَقَوْلُهُ: الْأَظْهَرُ نَعْتُ الْمُلْتَقَطِ، وَقَوْلُهُ: مِنْ السَّارِقِ أَيْ: مِمَّا سَرَقَهُ السَّارِقُ، وَقَوْلُهُ: لَوْلَا ذِكْرُهُ ثَمَّ أَيْ: ذِكْرُ الْمُصَنِّفِ فِي السِّيَرِ وَقَوْلُهُ: مَا يُفِيدُ إلَخْ مَفْعُولُ ذِكْرُهُ، وَقَوْلُهُ إنَّهُ الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ إذْ الضَّمِيرُ لِلُّقَطَةِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ فِيهِ) أَيْ: أَخْذِ اللُّقَطَةِ.
(قَوْلُهُ: كَهُوَ فِي دَارِهِمْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: السَّابِقِ) أَيْ: آنِفًا.
(قَوْلُهُ: وَبِأَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ) هَذَا لَا يَدْفَعُ الِاحْتِمَالَ الَّذِي هُوَ مُدَّعَى الْمُعْتَرِضِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فِي تَفْسِيرِ وَلَا الضَّالِّينَ) أَيْ: مِنْ أَنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ هُوَ صِرَاطُ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ وَهُمْ غَيْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَغَيْرُ الضَّالِّينَ، فَاشْتُرِطَ لِكَوْنِهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا نَفْيُ كُلٍّ مِنْ كَوْنِهِ صِرَاطَ الْمَغْضُوبِ وَصِرَاطَ الضَّالِّينَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ كَوْنَهَا بِمَعْنَى إلَخْ) وَهُوَ أَظْهَرُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إذْ الْمُرَادُ) أَيْ: فِي جَانِبِ النَّفْيِ فِي حَدِّ الْفَيْءِ.
(قَوْلُهُ: انْتِفَاءُ كُلٍّ عَلَى انْفِرَادِهِ) فِيهِ أَنَّ أَوْ بَعْدَ النَّفْيِ تَصْلُحُ لِنَفْيِ كُلٍّ عَلَى انْفِرَادِهِ. اهـ. سم وَوَجْهُهُ كَمَا فِي الْمُغْنِي أَنَّ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ أَعَمُّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا وَانْتِفَاءُ الْأَعَمِّ يَسْتَلْزِمُ انْتِفَاءَ الْأَخَصِّ كَاسْتِلْزَامِ انْتِفَاءِ الْحَيَوَانِ لِانْتِفَاءِ الْإِنْسَانِ.
(قَوْلُهُ: جَمِيعُ الْفَيْءِ) إلَى قَوْلِهِ: وَهَذَا السَّهْمُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَزَعَمَ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالثَّانِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَزَعَمَ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلَهُ: وَيُؤَيِّدُهُ حَصْرُهُ إلَى وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَقَوْلَهُ: تَنْبِيهٌ إلَى فَائِدَةٍ، وَقَوْلَهُ: قِيلَ: لَا يَجُوزُ إلَى قِيلَ: مَا يُعْطَى.
(قَوْلُهُ: لَنَا) أَيْ: لِلشَّافِعِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: وَزَعَمَ إلَخْ) أَيْ: فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى التَّخْمِيسِ.
(قَوْلُهُ: بِالنَّصِّ) فَإِنَّ قَوْله تَعَالَى فِي آيَتِهَا: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} إلَخْ دَلِيلٌ عَلَى التَّخْمِيسِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: إنَّ هَذَا مِنْ بَابِ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ) جَرَى عَلَيْهِ الْمُغْنِي وَكَذَا سم وَأَطَالَ فِي الرَّدِّ عَلَى الشَّارِحِ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: حَقِيقَتَانِ مُتَغَايِرَتَانِ إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ تَغَايُرُهُمَا لَا يُنَافِي إطْلَاقَهُمْ قَسْمَ أَحَدِهِمَا وَتَقْيِيدَ قَسْمِ الْآخَرِ بِكَوْنِهِ أَخْمَاسًا، وَحُمِلَ الْأَوَّلُ عَلَى الثَّانِي عَلَى أَنَّ حَمْلَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ فَلَوْ كَانَ التَّغَايُرُ مَانِعًا مِنْ الْحَمْلِ كَانَ مَانِعًا مِنْ الْقِيَاسِ، وَمَنْ تَأَمَّلَ كَلَامَ الْأُصُولِيِّينَ، وَأَمْثِلَتَهُمْ عَلِمَ أَنَّ حَمْلَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ جَازَ فِي الْمُتَغَايِرِ. اهـ. سم بِحَذْفٍ.
(قَوْلُهُ: فَلَمْ يُتَصَوَّرْ هُنَا إلَخْ) هَذَا يَقْتَضِي الِاسْتِحَالَةَ لَا مُجَرَّدَ الْبُعْدِ الَّذِي ادَّعَاهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْبُعْدَ بِجَامِعِ الِاسْتِحَالَةِ. اهـ. سم.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَخُمُسُهُ) أَيْ: الْفَيْءِ لِخَمْسَةٍ فَالْقِسْمَةُ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ) فَلَا يُصْرَفُ مِنْهُ لِكَافِرٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ كَالثُّغُورِ) وَكَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ وَالْقَنَاطِرِ وَالْحُصُونِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مِنْ أَطْرَافِ إلَخْ) أَيْ: الَّتِي تَلِي بِلَادَ الْمُشْرِكِينَ فَيَخَافُ أَهْلُهَا مِنْهُمْ. اهـ. مُغْنِي فَتُشْحَنُ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ: سَدُّهَا وَشَحْنُهَا بِالْعَدَدِ وَالْمُقَاتِلَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِالْعُدَّةِ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَشَدِّ الدَّالِ أَيْ: آلَةِ الْحَرْبِ.
(قَوْلُهُ: وَالْعَدَدِ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ يَعْنِي مِنْ الرِّجَالِ وَهَذَا أَصْوَبُ مِمَّا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى ضَمِّ الْعَيْنِ وَتَفْسِيرِهِ لِمَا يُسْتَعَانُ بِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ تَكْرَارٌ، وَالتَّأْسِيسُ خَيْرٌ مِنْهُ.
(قَوْلُهُ: وَهُمْ) أَيْ: قُضَاةُ الْعَسْكَرِ.
وَقَوْلُهُ: كَأَئِمَّتِهِمْ إلَخْ أَيْ: كَمَا تُرْزَقُ أَئِمَّةُ الْعَسَاكِرِ وَمُؤَذِّنِيهِمْ مِنْ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ.
(قَوْلُهُ: وَمُؤَذِّنِيهِمْ) أَيْ: وَعُمَّالُهُمْ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَالْأَئِمَّةُ إلَخْ) أَيْ: وَمُعَلِّمِينَ لِلْقُرْآنِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَغْنِيَاءَ) رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا قَبْلَهُ كَمَا تُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ سم وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَسَائِرِ مَنْ يَشْتَغِلُ إلَخْ) تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِهِ: وَلَوْ أَغْنِيَاءَ يَقْتَضِي أَنَّ التَّعْمِيمَ غَيْرُ مُرَادٍ فِيهِمْ، وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ فِي ع ش: مَا يُصَرِّحُ بِجَرَيَانِ التَّعْمِيمِ فِيهِمْ أَيْضًا عِبَارَتُهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ مِثْلُهُ أَيْ: التَّعْمِيمِ بِقَوْلِهِ: وَلَوْ أَغْنِيَاءَ فِي سَائِرِ مَنْ يَشْتَغِلُ عَنْ نَحْوِ كَسْبِهِ بِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِهِمْ الْعَاجِزُونَ عَنْ الْكَسْبِ بِلَا غِنًى، وَمِنْ ذَلِكَ مَا يُكْتَبُ مِنْ الْجَامَكِيَّةِ لِلْمُشْتَغِلِينَ بِالْعِلْمِ مِنْ الْمُدَرِّسِينَ وَالْمُفْتِينَ وَالطَّلَبَةِ وَلَوْ مُبْتَدَئِينَ فَيَسْتَحِقُّونَ مَا تَعَيَّنَ لَهُمْ مِمَّا يُوَازِي قِيَامَهُمْ بِذَلِكَ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي لِمَنْ يَتَصَرَّفُ فِي ذَلِكَ مُرَاعَاةُ الْمَصْلَحَةِ فَيُقَدِّمُ الْأَحْوَجَ، فَالْأَحْوَجَ وَيُفَاوِتُ بَيْنَهُمْ فِيمَا يَدْفَعُ لَهُمْ بِحَسَبِ مَرَاتِبِهِمْ، وَيُشِيرُ إلَى ذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ وَالْعَطَاءُ إلَخْ وَمَحَلُّ إعْطَاءِ الْمُدَرِّسِينَ وَالْأَئِمَّةِ وَنَحْوِهِمْ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُمْ مَشْرُوطٌ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ بَيْتِ الْمَالِ كَالْوَظَائِفِ الْمُعَيَّنَةِ لِلْإِمَامِ وَالْخَطِيبِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ وَاقِفِ الْمَسْجِدِ مَثَلًا، فَإِنْ كَانَ وَلَمْ يُوَازِ تَعَبَهُمْ فِي الْوَظَائِفِ الَّتِي قَامُوا بِهَا دَفَعَ إلَيْهِمْ مَا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ زِيَادَةً عَلَى مَا شُرِطَ لَهُمْ مِنْ جِهَةِ الْأَوْقَافِ. اهـ، وَكَذَا صَنِيعُ الْمُغْنِي صَرِيحٌ فِي جَرَيَانِ التَّعْمِيمِ الْمَذْكُورِ فِيهِمْ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: بِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ) كَمَنْ يَشْتَغِلُ بِتَجْهِيزِ الْمَوْتَى مِنْ حَفْرِ الْقَبْرِ وَنَحْوِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِهِمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ: وَالنِّهَايَةِ قَالَ الْغَزَالِيُّ وَيُعْطَى أَيْضًا مِنْ ذَلِكَ الْعَاجِزُ عَنْ الْكَسْبِ لَا مَعَ الْغِنَى. اهـ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْغِنَى مِقْدَارُ الْكِفَايَةِ وَحِينَئِذٍ فَعَدَمُ الْغِنَى بِهِ يَقْتَضِي الدُّخُولَ فِي الْمَسَاكِينِ الْآتِينَ فَمَا وَجْهُ انْدِرَاجِهِ فِي هَذَا الْقِسْمِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: وَالْعَطَاءِ إلَخْ) أَيْ: قَدْرِ الْمُعْطَى.
(قَوْلُهُ: مُؤْنَةَ سَنَةٍ) أَيْ: لِعِيَالِهِ دُونَ نَفْسِهِ.
(قَوْلُهُ: وَالْبَاقِي) أَيْ: مِنْ هَذَا السَّهْمِ.
(قَوْلُهُ: قَالُوا) أَيْ: الْأَكْثَرُونَ.
(قَوْلُهُ: إحْدَى وَعِشْرِينَ) كَذَا فِي أَصْلِهِ لَكِنْ لَا بِخَطِّهِ فَلَعَلَّهُ مِنْ تَغْيِيرِ النَّاسِخِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ خَبَرًا فَجُمْلَةُ إلَخْ وَخَبَرُ كَانَ قَوْلُهُ: يَأْخُذُهُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ، وَقَوْلُهُ: فَإِنَّ الظَّاهِرَ إلَخْ أَقُولُ: بَلْ الْمُتَعَيَّنُ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُ إلَخْ) قَدْ تُنَافِي دَعْوَى عَدَمِ التَّخْمِيسِ فِي حَيَاتِهِ نَحْوَ قَوْلِهِ الْآتِي: لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَضَعَ سَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَى الَّذِي فِي الْآيَةِ فِيهِمْ». اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: حَصَرَهُ) أَيْ الْغَزَالِيُّ وَمَنْ مَعَهُ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: إذْ لَوْ خُمِّسَ إلَخْ) أَيْ: صَحَّ التَّخْمِيسُ وَثَبَتَ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَحْتَجْ لِلْقِيَاسِ) فِيهِ نَظَرٌ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الْقِيَاسِ مَعَ النَّصِّ عَلَى أَنَّ عَدَمَ الِاحْتِيَاجِ لَهُ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الِاحْتِجَاجِ بِهِ. اهـ.